الشيخ محمد الجواهري

316

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الرّحمن 55 : 68 . ( 2 ) فذكر الفرد الخفي لا يدل على المغايرة حتّى لو لم يكن المقام من عطف الخاص على العام . كما قيل إنه ليس منه للفصل بين الشعير والسُّلت بالذرة والدخن والأرز ، ومع احتمال أن العطف لأجل بيان الفرد الخفي من الشعير لا ظهور في الصحيحة في المغايرة ، نعم فيها إشعار بالمغايرة وهو لا أثر له . ( 3 ) مصباح الفقيه 13 : 331 . ( 4 ) في مجمع البحرين : وفي الحديث : « ليس في الحنطة والشعير حتّى يبلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعاً » . الوسق كفلس ، والجمع وسوق ، كفلوس . وحكى بعضهم الكسر لغة ، وجمعه أوساق ، مثل حمل وأحمال . مادة وسق . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 63 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 6 . ( 6 ) كصحيحة زرارة الثانية ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الذرة شيء ؟ فقال لي : الذرة والعدس والسُّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » الوسائل ج 9 : 64 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 10 .